زوجة بدعوى حضانة: "طردني من مسكن الزوجية واحتجز طفلي وحرمني منه 13 شهرا"

الثلاثاء، 07 مايو 2024 04:00 ص
زوجة بدعوى حضانة: "طردني من مسكن الزوجية واحتجز طفلي وحرمني منه 13 شهرا" خلافات أسرية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي ضم حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتشهير بها وطردها من منزل الزوجية واحتجازه طفلها وحرمانها طوال 13 شهر من رؤيته، عقابا على اعتراضها علي استضافه شقيقه وزوجته بمنزلهم طوال مدة سفر زوجها خارج مصر.

وقالت الزوجة:" زوجي ترك شقيقه وزوجته وأطفالهم بمنزلي وسافر، لأعاني طوال 6 شهور وأنا أشعر بالضيق وعدم الخصوصية وعندما عاد وطالبته بوضع حل لتلك الأزمة أنهال علي ضربا وطردني من مسكن الزوجية، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد أن احتجز طفلي".

وأكدت:" سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض حل الخلاف الذي نشب بيننا، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهرين بسبب تصرفاته الجنونية، لأعيش في جحيم بسبب إصراره على إلحاق الضرر بي وإيذائي، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج رغم صدور حكم قضائي لي، بعد أن دمر حياتي، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، ولاحقني بالتهديدات للتنازل عن حقوقي، وحاول إثبات نشوزي ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة