ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص ينصب على المواطنين

الجمعة، 10 مايو 2024 12:07 م
ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص ينصب على المواطنين حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط سيدة بسوهاج لقيامهما بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة سوهاج) تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية فى  عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات بمقابل مادى وإيهامهم بأنها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والإحتيال عليهم للإستيلاء على أموالهم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (عدد 86 شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمى المشار إليه - "جهاز حاسب آلى لاب توب بمشتملاته "بفحصة فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى" – 3 أكلاشية).

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.


جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.


وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة