الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى سن الزواج لإثبات صحة العقود

السبت، 30 مارس 2024 07:30 ص
الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى سن الزواج لإثبات صحة العقود عروس - ارشيفية
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.


ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

كما تنص المادة 228 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.


وتنص المادة 229 على أن يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.

يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية.


يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة