مساعدات استثنائية للأسر الفقيرة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد.. للزواج والدراسة والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وآخرى لحالات الكوارث.. ويستهدف توفير مشروعات تدر دخلا للقادرين على العمل

الإثنين، 05 فبراير 2024 11:00 ص
مساعدات استثنائية للأسر الفقيرة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد.. للزواج والدراسة والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وآخرى لحالات الكوارث.. ويستهدف توفير مشروعات تدر دخلا للقادرين على العمل مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.


ويقدم مشروع القانون مساعدات استثنائية للفئات الفقيرة سواء المستفيدة أو غير المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة وينظمها من خلال مواد الباب الرابع من القانون تحت عنوان المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص ويسعى أيضا للمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها من خلال تقديم الخدمات إلى الفئات القادرة  على العمل من المستفيدين من الدعم  لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدير دخلا.


ونظم الباب الرابع من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الحالات التي تتلقى المساعدات الاستثنائية، مثل حالات الزواج والجنازة والولادة  وكذلك  مساعدات مادية أوعينية في حالات الكوارث العامة والفردية.


حيث نصت المادة 36 على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين وغير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في حالات وهي  مصروفات الجنازة ومصروفات الزواج لمرة واحدة فقط ومصروفات الولادة لأول مرة فقط.


وأيضا تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي والمصروفات الدراسية والأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
 

ويصدر بتحديد ضوابط قيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات شروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.


كما نص القانون في المادة 37 على أن تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.


وطبقا للقانون في المادة 38 منه وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات المختصة في كافة أنحاء الجمهورية، مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية،
وتوفير مشروعات تدر دخلا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية والتي تشمل  التدريب والتأهيل والمساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي والمساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلا على الفرد وأسرته والمساعدة في الحصول على قروض إنتاجية وميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.

وكذلك  المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.


وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.


ويهدف مشروع القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا.


كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم  فى العملية التعليمية.


ويأتي  مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة