السجن المشدد من 3 لـ15 عاما لمن يقلد أو يزور الدولار والعملات الصعبة

الأربعاء، 31 يناير 2024 01:27 م
السجن المشدد من 3 لـ15 عاما لمن يقلد أو يزور الدولار والعملات الصعبة محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبحث بعض الخارجين على القانون لكسب المال الحرام عن طريق تزوير العملات الوطنية والأجنبية ومنها الدولار ما يجعلهم تحت طائلة القانون، ويواجه مرتكب تلك الجرائم بعقوبات تصل للسجن المشدد والغرامة.

 

وعن عقوبة تزوير العملات الوطنية والأجنبية التى يتم تداولها فى مصر نصت المادة 202 من قانون العقوبات على: يعاقب السجن المشدد من 3 لـ 15 كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو فى الخارج، ويعتبر تزييفًا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

 

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

وشدد القانون العقوبة لمن يروج العملات المذورة سواء وطنية أو اجنبية، ونصت المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة