الاستئناف: عقد الإيجار القديم المُحرر لشخص وشركاه يعتبر "شركة".. برلماني

الأربعاء، 31 يناير 2024 10:29 ص
 الاستئناف: عقد الإيجار القديم المُحرر لشخص وشركاه يعتبر "شركة".. برلماني عقود ومحكمة وعقارات
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. الإستئناف تُرسى مبدأ جديدا: عقد الإيجار القديم المُحرر لشخص وشركاه يعتبر شركة"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الإستئناف اعتبر عقد الإيجار القديم المُحرر لشخص وشركاه يعتبر "شركة"، ويخضع للقانون رقم 10 لسنة 2022 اشخاص اعتبارية، وتُقر عدة مبادئ بشأن التنبيه والإخلاء، وذلك فى الاستئناف المقيد برقم 3848 لسنة 78 قضائية.

مستندا على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، ذلك الحكم القاضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم تلك العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من اطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لاستعمالها في غير السكنى".

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وبالبناء على ما تقدم يبين أن حكم المحكمة الدستورية العليا أنف البيان قد قطع عن عقد الإيجار سند الدعوى ما كان يربطه بقوانين الإيجار الإستثنائية من مكنة الإمتداد القانوني بعد انتهاء مدته المتفق عليها؛ ومن ثم فإن بحث طلب المدعي انتهاء عقد الإيجار مار البيان يخضع لقواعد ونصوص القانون المدني باعتباره الشريعة العامة الحاكمة لعقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الإستثنائية، فإذا استقام ما تقدم؛ فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم 598 من القانون المدني أنه ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء".

وبحسب "المحكمة": كما ورد بنص المادة 563 من القانون المدني على أنه: "إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها: 

1-في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. 

2-في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة 4 أشهر أو  أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

3-في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير". 

 

وإليكم التفاصيل كاملة:    

 

للملاك والمستأجرين.. "الإستئناف" تُرسى مبدأ جديدا: عقد الإيجار القديم المُحرر لشخص وشركاه يعتبر "شركة".. والحيثيات: يخضع للقانون رقم 10 لسنة 2022 أشخاص اعتبارية.. والمحكمة تُقر عدة مبادئ بشأن التنبيه والإخلاء

 

20931-202101130751215121
                                   برلمانى 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة