اعرف حقك.. القانون يمنح حرية ممارسة النشاط الاقتصادى ويحذر من أى فعل خادع يضلل المستهلك.. للمشترى الحق فى إعادة السلعة واسترداد قيمتها النقدية دون إبداء أسباب خلال 14 يوما.. ويحظر حبس السلع الاستراتيجية

الثلاثاء، 02 يناير 2024 04:00 ص
اعرف حقك.. القانون يمنح حرية ممارسة النشاط الاقتصادى ويحذر من أى فعل خادع يضلل المستهلك.. للمشترى الحق فى إعادة السلعة واسترداد قيمتها النقدية دون إبداء أسباب خلال 14 يوما.. ويحظر حبس السلع الاستراتيجية حمايه المستهلك
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، حقوقا كثيرة للمستهلك، كما أنه وضع ضوابط لمسألة البيع والشراء فضلا عن وضعه مواد حاسمة ضد محاولات خادع المستهلك.

وعرف القانون أن السلوك الخادع بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط.

ونصت المادة 2 من القانون على أن :"حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق، والحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية، والحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة، والحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

فيما نصت المادة 6 من القانون على يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها.

بينما أوضحت المادة 7 بأن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وقضت المادة 8 على :" يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

فيما نصت المادة 9 على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية: 

١ - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

٢ - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

٣ - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

٤ - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

٥ - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

٦ - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

٧ - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

٨ - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

٩ - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

١٠ - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

١١ - الكميات المتاحة من المنتجات.

 

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

فيما قضت المادة 10 على :"يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، أوضحت المادة (١١):

إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة (١٠) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

وأشارت المادة 17 على :"للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤ - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة