الأيتام ومجهولو النسب فئات لها الحق فى معاش شهرى بنص القانون

الخميس، 18 يناير 2024 07:30 ص
الأيتام ومجهولو النسب فئات لها الحق فى معاش شهرى بنص القانون اطفال ايتام - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عدة فئات من الأطفال يكون لهم الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي.
 
ونصت المادة 49 من القانون على أن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة