تعرف على الجهة صاحبة الحق فى إصدار الإبراء الكلى أو الجزئى بقانون المشروعات

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:00 م
تعرف على الجهة صاحبة الحق فى  إصدار الإبراء الكلى أو الجزئى بقانون المشروعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى تصدر من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب الجهاز .
 
وحددت المادة رقم 22 من القانون آلية أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وذكرت أنه يحق لمجلس الإدارة ، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة ، بحسب الأحوال :
١- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون .
 
٢- وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة ، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
 
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب الجهاز .
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة