مناطق محظور إجراء أعمال بها دون إذن وزارة الرى وفقا لقانون الموارد المائية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:05 م
مناطق محظور إجراء أعمال بها دون إذن وزارة الرى وفقا لقانون الموارد المائية مجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف قانون الموارد المائية والرى الجديد للحفاظ على المجارى والقنوات المائية والموارد فى ظل محدوديتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تطرق إلى تعريف جامع للمنطقة المقيدة غير المسموح بإجراء أعمال بها دون الحصول على موافقة.
 
ووفقا لقانون
 
المنطقة المقيدة :
 
هى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهى المناطق الآتية :
 
- المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب فى المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة .
 
- بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182 من البرين حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من خط كنتور 182 من البرين .
 
- منخفضات توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 170 من البرين .
 
- مفيض توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 182 من البرين .
 
- الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123 من البرين .
 
 القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، فى المسافة بين 100 متر و150  مترًا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة .
 
- بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 مترًا خارج المنافع العامة كحد أقصى .
 
- منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (87 ، 88) من هذا القانون .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة