القانون يضع آليات التعامل مع الوثائق الخاصة وتعويض مالكها..تعرف عليها

الإثنين، 09 أغسطس 2021 04:00 م
القانون يضع آليات التعامل مع الوثائق الخاصة وتعويض مالكها..تعرف عليها  مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا.
 
ونظمت المادة 14، قواعد التصرف فى الوثائق الخاصة التى توجد لدى الافراد أو الهيئات الخاصة فالزمت حائزى الوثائق الخاصة باخطار الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ ايلولتها اليهم ايهما اسبق وفى جميع الاحوال لايجوز خروج الوثائق خارجا البلاد والتفويض عنها.
 
 
 
ونصت المادة، على أنه فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها يلتزم بإخطار الهيئة وتحديد المقابل الذى يرتضيه، وعلى الهيئة اذا قررت شراء الوثيقة اخطار حائز الوثيقة ويحرر عقد بذلك.
 
 
 
وأجازت المادة للوزير المختص "رئيس الوزراء "، بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة، الاستيلاء على الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه، ويقدر مجلس إدارة الهيئة قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة.
 
ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض ويكون الطعن في تلك القيمة امام القضاء الإداري، ونصت المادة 15 على نطاق عمل القانون، حيث يخضع لأحكام القانون السلطات العامة والوزارات وأجهزة الدولة الإدارية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة، وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة، وألزم القانون تلك الجهات بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها .
 
 
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة