"الشيوخ" يستعد لتشكيل لجنة القيم البرلمانية.. تختص بالنظر فيما ينسب للأعضاء من مخالفات تشكل خروجا على القيم والمبادئ وتتشكل مع بداية كل دور انعقاد.. والجلسة الأولى يترأسها رئيس اللجنة الدستورية

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 04:00 ص
"الشيوخ" يستعد لتشكيل لجنة القيم البرلمانية.. تختص بالنظر فيما ينسب للأعضاء من مخالفات تشكل خروجا على القيم والمبادئ وتتشكل مع بداية كل دور انعقاد.. والجلسة الأولى يترأسها رئيس اللجنة الدستورية مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من المتوقع أن يشرع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الفترة القادمة في تشكيل لجنة القيم البرلمانية، وذلك استكمالا لبنيانه الداخلي إلي جانب اللجنة العامة، حيث تعد أحد مكونات المجلس النيابي الهامة، لاسيما بعد اعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنة، الأسبوع الماضي.
 
وتكمن أهمية لجنة القيم من كونها تعرف بـ "أداه التهذيب والاصلاح البرلماني"، إذ تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو لائحة مجلس الشيوخ الصادرة برقم 2 لسنه 2021.
 
ووفقا لتركيبة لجنة القيم، فكان يستلزم الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية أولا، لاسيما وأن الأولي تكون برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية.
 

كيف تتشكل لجنة القيم وعدد أعضاءها ؟

 
إذن يبقي السؤال حول كيفية تشكيل هذه اللجنة؟.. نجيب عن ذلك في ضوء المادة (30) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تقر بأن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، وعضوية أربعة عشر عضو، على أن يكون نصفهم على الاقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية المقاعد المجلس. 
 
ووفقا للمادة، تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو احد وكيليها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
 
وحددت اللائحة آلية تحويل البرلماني إلي لجنة القيم، بحيث يكون بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
 
ووفقا للائحة، فأن لجنة القيم تخطر العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
 
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.
 
وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
 

صلاحيات لجنة القيم البرلمانية .. إما حفظ الموضوع أو اقتراح توقيع أحد الجزاءات

 
ولكن ماهي صلاحيات هذه اللجنة ؟ توضح ذلك المادة (35) التي أقرت للجنة القيم الحق في أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
 
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.
 
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
 
 وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولاً) إلى (رابعاً) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.
 

الجزءات البرلمانية تتدرج من اللوم وصولا إلي إسقاط العضوية

 
وحددت المادة (246) الجزاءات التي يمكن للمجلس النيابي توقيعها، حيث أقرت بانه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد. ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.خامساً: إسقاط العضوية.
 
وأكدت المادة أنه لا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.
 
واشترطت لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
 
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
 
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
 
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان، أو عضواً بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
 

ماذا يحدث إذا رأت لجنة القيم إسقاط العضوية عن برلماني؟.

 
ولكن ماذا سيحدث إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه ؟ تشير اللائحة إلي أنها تحيل الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس.
 
ويفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
 
 وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من اللائحة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة