قصة ولا فى الأفلام.. المحكمة تعيد لممرضة حقها بعد وفاة زوجها.. استئناف الزقازيق تقر ثبوت نسب ابن الممرضة إلى والده الطبيب.. وتؤكد استحقاقهما إرثا شرعيا فى تركة الزوج المتوفى بعد التأكد من طلاقها جبرا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:30 م
قصة ولا فى الأفلام.. المحكمة تعيد لممرضة حقها بعد وفاة زوجها.. استئناف الزقازيق تقر ثبوت نسب ابن الممرضة إلى والده الطبيب.. وتؤكد استحقاقهما إرثا شرعيا فى تركة الزوج المتوفى بعد التأكد من طلاقها جبرا المستشار خيري محمد فاضل _ رئيس محكمة استئناف عال المنصورة والزقازيق
الشرقية : فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قصة حقيقية شهدتها إحدى مدن محافظة الشرقية، بدايتها عندما  أحب طبيب يعمل بأحد المستشفيات الحكومية بالمحافظة ممرضة وتزوجها شرعيا وعاش معها، وبعد أشهر من الزواج علمت زوجته الأولى التى تعمل طبيبة بزواجه من الممرضة، واسشتاطت غضبا وقررت الثأر لكرامتها، بإجبار زوجها على تطليق الممرضة، حيث جمعت له عددا من أصدقائه  المقربين، وأخذته لمأذون شرعى لتطليق الزوجة الثانية، وتبين أن المأذون قام دون علم الزوج بتطليق زوجته الثانية الممرضة  طلاق بائن، حيث ثبت فى وثيقة الطلاق طلقتين شفاهيتين قبل الطلاق الرسمى ،بحيث لا يحق له العودة لها مرة ثانية، وبعدها شعر الطبيب بعدم قدرته على البعد عن زوجته الثانية فذهب إلى دار الإفتاء وقص حكايته وحصل على فتوى من الأزهر، بأن الطلاق وقع  تحت ضغط وأنها مازالت زوجته.

عاد وعاش مع زوجته بهذه الفتوى وحاول تغيير صفة الطلاق بعد ذلك فلم يتمكن وأوكل الأمر إلى المحامين، وأنجب من زوجته الثانية طفلا، وسطر لها إقرارا منه بأن الطفل نجله وقيده فى السجلات الرسمية بإسمه، وبعد فترة توفى، وبعد وفاته قامت زوجته الأولى بعمل إعلام وراثة بإسمها وأبنائها الثلاثة منه، دون إضافة الزوجة الثانية وطفلها فى إعلام الوراث، وإستندت إلى ذلك بوثيقة الطلاق الرسمية  لزوجها من الممرضة وخاصة أن الطفل ولد بعد الطلاق بفترة، وأن الممرضة لا يوجد معها وثيقة زواج جديدة، فقامت الممرضة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة بندر الزقازيق، تطالب بحقها  بالدخول فى إعلام الوراثة ولكن تم رفض الدعوى إلى أن أقامت طعنا على الحكم، وقدمت حافظة مستندات وبعد تداول الجلسات ،أحالت المحكمة أوراق القضية إلى دار الإفتاء المصرية للحصول على الراي الشرعى فى طبيعة العلاقة بينها وبين المتوفى.

بداية القضية عندما قامت" ه. ش " ممرضة مقيمة محافظة الشرقية، بصفتها وصية على إبنها القاصر، بدعوى أمام محكمة الأسرة تطالب بإضافتها ونجلها الصغير فى إعلام الوراثة للحصول على حقهما فى ميراث زوجها الطبيب، لكن الزوجة الأولى للطبيب قدمت قسيمة طلاق لزوجها من الممرضة، وشككت فى شهادة ميلاد الطفل لكونه مولود بعد وثيقة الطلاق بفترة، وتم رفض الدعوى لكون الزوجة الأولي للمتوفى وتعمل طبيبة قدمت للمحكمة وثيقة طلاق زوجها من الممرضة، وأن الطفل تم إنجابه بعد سنوات من الطلاق، ولم تقدم  الممرضة وهي  الزوجة الثانية، وثيقة رسمية بالزواج، وقدمت شهادة ميلاد لطفلها موثقا بها اسم الطبيب، ولكن شهادة الميلاد لم تكفى وحدها لإثبات النسب، وتم رفض الدعوى.

وبعد رفض الدعوى، قامت الممرضة بالطعن على الحكم بالاستئناف رقم 1181 لسنة 59 لسنة 2018،  وطالبت بإلغاء الحكم والقضاء ببطلان مادة الوراثة.

وقدمت الممرضة للمحكمة إقرارا موقعا بخط يد زوجها زوجها المتوفى، بأن الطفل نجله، وإقرارا بأن الطلاق لم يصدر منه  وأنه كان في حالة نفسية غير سليمة، وحاول تغير وصف الطلاق لكنه لم يتمكن، حيث أن زوجته عندما علمت بأنه تزوج عليها ممرضة، لجأت إلى مجموعة من  أصدقائه وتم إصطحابه إلى مأذون لإجباره على طلاقها، وقام المأذون بدون علم الزوج بكتابة طلقتين شفاهيتين بوثيقة الطلاق، فأصبح طلاق بائن، ولا يحق للزوج العودة للمرضة مرة ثانية إلا بمحلل.

وتابعت الممرضة فى الطعن،أن زوجها ذهب إلى دار الإفتاء وحصل على فتوى  بأنها مازالت زوجته لأنه أجبر على الطلاق، كما  أنه لم يطلقها طلقتين شفاهيتين كما مثبت فى القسيمة، وأنه حاول تغير  صفة الطلاق لم يتمكن، وعاش معها بناء على الفتوى.

وأقرت الزوجة الثانية، أمام المحكمة أن زوجها المتوفى لم يتلفظ عليها بلفظ طلاق سابق وأنكرت وقوع الطلاق الشفهي، وأن ما جاء بوثيقة الطلاق المقدمة للمحكمة من الزوجة الأولى لزوجها من سبقه تطليقها شفاهة لها غير حقيقي، وقد أثبت على غير الحقيقة، كما أنها أقامت دعوى بهذا الخصوص، حيث اعتمد زوجها المتوفى على فتوى من الأزهر الشريف،  بأن الطلاق غير صحيح لكونه تم تحت ضغط، وأن زوجها بناء على الفتوى أقام معاها وأنجب منها طفل وحيد، واستخرج له شهادة ميلاد باسمه، وسطر لها فى إقرار مكتوب أن الطفل نجله وسجل لها وديعة في البنك الأهلي باسمه.

وبعد تداول الجلسات وحضور طرفي التداعى كل بوكيل عنه، الممرضة ونجلها، والزوجة الأولى الطبيبة وأبنائها، وكل منهما قدم حوافظ مستندات وقررت المحكمة، إرسال أوراق القضية لفضيلة إلي دار الإفتاء  المصرية لإبداء الرأي الشرعي فى طبيعة العلاقة الشرعية والقانونية بين الممرضة والمتوفى" أ ال" الذي كان يعمل طبيبا بإحدى مستشفيات الشرقية.

وجاء الرد من لجنة الفتوى الفرعية للأزهر الشريف، بشان كيفية وقوع ووصف الطلاق الأول والثاني الشفوي الواقع منه على زوجته الممرضة، ومواجهته لها بعد ذلك، فضلا عما أقر به فى إقرار رسمى بأنها مازلت زوجته وأن الطفل نجله وقيده باسمه فى السجلات الرسمية، وأنه لم يطلقها شفويا، ووردت الفتوى من دار الإفتاء المصرية، التى  ورد بها أن العلاقة الشرعية والقانونية بين الزوج المتوفى والممرضة.

وبالبحث فى وقوع الطلقتين الأولى والثانية المدونتين بتوثيق الطلاق الرسمية، تبين من البحث أن له شقان شق فقهى شرعى وشق إجرائي قانونى وانتهى إلى أنه على المحكمة الفصل في موضوع الطلاق أولا إذ يترتب عليه بقاء الزوجية وقيام الفراش لأن الفراش هو الدليل الأصيل فى مسألة النسب، ووجود فتوى من لجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف يعتبر شبهة قوية يثبت بها النسب بعد أن تعتمد المحكمة في ثبوت الواقعة، وخاصة أن الحكم بالميراث فى هذه القضية مبنى على ثبوت النسب، بوجود طلقتين شفاهيتين على غير الحقيقة،  وجود وديعة له بالبنك الأهلى، وتحصلها على فتوى شرعية من الأزهر تثبت الحقيقة وأن الطلاق بائن، وأنها زوجة شرعية للمتوفى.

فيما  قررت محكمة  استئناف عالي الزقازيق، برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام إبراهيم، ونزال فخرى، وسكرتارية طه مصطفى،  والحاجب محمد عبد الستار، أن العلاقة الزوجية بين المتوفى والممرضة صحيحة، وأقرت ثبوت نسب الطفل إلى والده الطبيب، ومن ثم فإن الممرضة وصغيرها يستحقان إرثا شرعيا في تركة الزوج المتوفى، وإذا كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ولم يثبت إستحقاق الزوجة الثانية وصغيرها نصيبها في الأرث، وإستخراج إعلام الوراثة دونهما،  ومن ثم يكون الحكم جديرا بالإلغاء والقضاء ببطلان إعلام الوراثة،  لعدم تضمنه أسم الزوجة الثانية وصغيرها ضمن الورثة خلافا للواقع والقانون.

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة