س وج كل ما تريد معرفته عن حصانة النائب.. ما هى أنواع الحصانة؟.. ومن يقدم طلبات رفعها؟.. وما هى الشروط الواجب توافرها بالطلب؟.. وما هى مدة نظره فى البرلمان.. وما هو الفارق بين رفع الحصانة والإذن بسماع الأقوال

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:30 م
س وج كل ما تريد معرفته عن حصانة النائب.. ما هى أنواع الحصانة؟.. ومن يقدم طلبات رفعها؟.. وما هى الشروط الواجب توافرها بالطلب؟.. وما هى مدة نظره فى البرلمان.. وما هو الفارق بين رفع الحصانة والإذن بسماع الأقوال مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحصانة الموضوعية والحصانة الإجرائية والحصانة التأديبية، ثلاث أنواع من الحصانة يتمتع بها عضو مجلس النواب، وفى هذا التقرير يشرح الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى هذه الأنواع والطريق الذى يمر به طلب رفع الحصانة منذ وصوله إلى المجلس حتى البت فيه، مؤكدا أنه لا يجب التوسع فى تفسير الحالات المحددة لرفع الحصانة.

 

س: ماهى الحصانة الموضوعية؟

ج: الدستور فى المادة 112 منح للنائب حصانة موضوعية حيث نص على ألا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

وهذا النص مانع من موانع المسئولية نحو ما يبديه العضو من آراء تتعلق بأداء عمله سواء ما تتعلق بالأعمال التشريعية أو الرقابية سواء فى قاعة الجلسة العامة أو خلال اجتماعات اللجان، وحكمة هذا النص أن ينطلق النائب بحرية كاملة بغية تعدد الآراء والأفكار التى تصب فى النهاية لصالح المصلحة العامة للوطن.

 

س: ما هى الحصانة الاجرائية؟

ج: المادة 113 من الدستور تحدثت عن نوع آخر من الحصانة وهى الإجرائية وجاء نصها "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".

ويؤكد الدكتور صلاح فوزى أن حالة التلبس لا يوجد بها حصانة إجرائية وهذا أمر بديهى، وإذا لم يكن هناك حالة تلبس لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى سواء فى ذلك تحقيق أو استجواب أو قبض أو تفتيش أو حبس احتياطى إلا بإذن سابق من المجلس، وإذا كنا فى الفترة الواقعة بين أدوار الانعقاد وهى الإجازة البرلمانية يجب أخذ إذن مكتب المجلس على أن يخطر به المجلس فى أول انعقاد له.

وهذه الحصانة تنطبق على مواد الجنايات والجنح أى لا حصانة على المخالفات أى أن مخالفة المرور مثلا ليس عليها حصانة إلا إذا كان الأمر فى المخالفة يشكل جنحة لأن الجنح هى المعاقب عليها بالغرامة التى يجاوز مقدارها 100 جنيه.

ويجب أن يبت المجلس فى طلب رفع الحصانة خلال 30 يوم وإذا انقضت هذه المدة يعتبر أن المجلس وافق على رفع الحصانة.

 

س: ما هى الشروط الواجب توافرها فى طلب رفع الحصانة؟

ج: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة إلى رئيس المجلس ولكن يلزم أن تتوفر فيه عدة شروط حتى يكون مقبولا من الناحية الشكلية، فإذا كان الطلب مقدم من إحدى الجهات القضائية مثل النيابة العامة أو النيابة العسكرية يجب أن يكون مقدم من النائب العام أو النائب العام العسكرى، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها والمواد المؤثمة لهذه الواقعة وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو وما تم اتخاذه فيها من إجراءات فى مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية.

لكن من الممكن أن يكون طلب رفع الحصانة مقدم من شخص طبيعى عادى يريد إقامة دعوى مباشرة، وفى هذه الحالة يلزم أن تتوافر فى مقدم الطلب الصفة والمصلحة وأن يقدم الطلب مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ويبين على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة لعضو مجلس النواب والمواد المؤثمة، ولا يعد طلب بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفى الشروط التى ذكرناها.

 

س: ما هى الإجراءات المتبعة من البرلمان مع طلب رفع الحصانة؟

ج: رئيس المجلس يحيل الطلب فور وردوه إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط التى ذكرناها وإذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط يحفظ الطلب ويعرضه على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المجلس إلى توافر الشروط  يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كى تعد تقريرا عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال  للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم فى طلب رفع الحصانة من إجراءات كما يتم إخطار لجنة القيم  فى المجلس.

 

س: هل يستطيع عضو مجلس النواب التنازل عن حصانته؟

ج: المادة 359 من اللائحة الداخلية للمجلس قاطعة فى هذا الموضوع، حيث ذكرت أنه ليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة، وإنما يمكن للمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام، ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ولا يجوز فى حالة الإذن بسماع الأقوال اتخاذ أى إجراءات أخرى ضد العضو إلا إذا صدر قرار من المجلس بالإذن برفع الحصانة.

 

س: هل يجوز اتخاذ أى إجراءات تأديبية تجاه النائب الموظف؟

ج: اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 366 تحدثت عن نوع ثالث من الحصانة، ويقول الدكتور صلاح فوزى أنا اطلق عليه بشكل فقهى الحصانة الإدارية تتعلق بالنواب الموظفين  فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ويقضى النص فى اللائحة على أنه لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها، ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

وهذا يعنى أنه حتى تتخذ إجراءات تأديبية ضده هذا النائب الموظف يلزم موافقة المجلس، ولفت فوزى إلى أن النص تحدث عن الجهاز الإدارى للدولة وهو يشمل الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن النص ذكر وما فى حكمهما دون بيان دقيق ما هو المقصود بعبارة وما فى حكمهما حيث أن الأمر كان يتطلب من وجهة نظرى مزيدا من التحديد والتدقيق.

 

س: من يقدم طلب رفع الحصانة التأديبية؟

ج: يقدم الطلب الخاص بإنهاء خدمة النائب الموظف واتخاذ الإجراء التأديبى تجاهه من الوزير المختص لرئيس المجلس، فلو كان عضو المجلس يعمل فى وحدة من وحدات الإدارة المحلية فيجب أن يقدم الطلب من الوزير المختص بالإدارة المحلية، ولو مثلا عضو المجلس يعمل بإحدى الجامعات يقدم الطلب من وزير التعليم العالى وليس من رئيس الجامعة، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.

ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

 

س: كيف تنظر اللجنة التشريعية والمجلس طلب رفع الحصانة؟

ج:  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لا تنظر فى مدى توافر الأدلة أو عدم توافرها بشأن إدانة العضو فى الاتهام الجنائى أو التأديبى ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل تجاه العضو ولكن ينصب البحث على مدى كيدية الادعاء أو الاجدراء والتحقق عما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية فى المجلس  فقط، ولكن لا ينظر فى موضوع الاتهام الجنائى فى حد ذاته لكن هناك أمر مهم وهو أنه فى جميع الأحوال يلزم البت فى اتخاذ طلب اتخاذ الإجراء الجنائى تجاه العضو خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا  تم اعتبار الطلب مقبولا وهذا أمر جيد ومستحدث بموجب النص الدستورى ولم يكن موجود من قبل.

ويعطى المجلس الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو رفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس ويؤذن باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين للمجلس أنه لا يقصد بها الكيد للعضو بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة مسئولياته بالمجلس.

 

س: هل يجوز التوسع فى الحصانة؟

ج: الحصانة موضوعية وإجرائية وإدارية، وبالطبع لا يجوز التوسع فى تفسير هذه الأمور ولا القياس عليها لأنها وردت على سبيل الاستثناء حيث أن الحصانة تقررت لحماية النواب حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم ومنعت الإدارات الإدارية من اتخاذ إجراءات تأديبية أو أن تقوم الجهات القضائية بمباشرة التحقيقات تجاه عضو المجلس إلا بإذن من المجلس وهو أمر ورد على سبيل الاستثناء والاستثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه.

 

س: وماذا عن أعضاء مجلس النواب الحاليين المرشحين فى الانتخابات؟

ج: أعضاء مجلس النواب الحاليين الذى يخوضون انتخابات مجلس النواب يتمتعوا بكل أنواع أنواع الحصانة حتى نهاية يوم 9 يناير 2021 حيث أن مدة المجلس الحالى خمس سنوات تنتهى فى 9 يناير 2021 ويبدأ المجلس الجديد 10 يناير.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة