بنص القانون.. تعرف على مدة إيداع المحاكم لحيثيات أحكامها

السبت، 13 يوليو 2019 02:51 م
بنص القانون.. تعرف على مدة إيداع المحاكم لحيثيات أحكامها محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد صدور أحكام البراءة والإدانة فى القضايا التى تنظرها محاكم الجنايات والجنح، على المحكمة أن توضح فى حيثيات حكمها الأسباب خلال 8 أيام للجنح وخلال 30 يوما لمحاكم الجنايات طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ونصت المادة 312 على: يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى أصدره قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أو يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

 

وجاء فى الفقرة الثانية : ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادرا بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة