ننشر حيثيات القضاء الإدارى بوقف إجراءات الحراسة عن نقابة الصيادلة

الأحد، 24 فبراير 2019 05:04 م
ننشر حيثيات القضاء الإدارى بوقف إجراءات الحراسة عن نقابة الصيادلة نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 31716 لسنة 73 ق المقامة محمد حلمى حمدون المحامى وكيلا عن من أحمد محمد عبد الله عبيد، عمرو زكريا عبد الله جاب الله، بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلستها المعقودة فى 13/2/2019 فى الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل الأتعاب.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحى ابراهيم توفيق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف ابو الخير وفتحى هلال ورأفت عبد الحميد وحامد المورالى ونوح حسين ومحمد غيث وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المحكمة، وسكرتارية احمد عبد النبى احمد .

 

واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الدستور المصرى قد أطلق حرية التنظيم النقابى المهنى واستقلاله على النحو المتقدم بيانه، فقد بات متعينا الالتزام بالإطار الدستورى لتلك الحرية دون تعليق ذلك على صدور تشريع من السلطة التشريعية، فالنصوص الدستورية لاشك فى صلاحيتها للتطبيق المباشر، وهى تطبق باطراد كما هو الأمر فى عدم جواز أبعاد المصرى المنصوص عليه فى المادة (62) من الدستور، وفى عدم رجعية القوانين من غير نص خاص المقرر فى المادة (225) وفى غير ذلك من النصوص الدستورية، ومن ثم فانه يتعين على الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة المشار إليه أن تنصاع إلى أحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة وذلك بان لا تتخذ أى إجراءات فى سبيل الاستمرار فى تنفيذ الحراسة على النقابة المحظور فرضها أصلا على النقابات المهنية انصياعا لا محيص عنه من أحكام الدستور وهو القانون الأعلى الذى يسمو على جميع القوانين والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلا من أصول الحكم الديمقراطى وهو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور اذ من الأصول الدستورية أن يطبق القضاء القانون فيما يعرض له من الاقضية والقانون هنا هو كل قاعدة عامة مجردة ايا كان مصدرها سواء أكان هذا المصدر نصا دستوريا أو تشريعيا يقرره البرلمان أو قرار إداريا تنظيميا، وتؤكد المحكمة على أن الحكم الدستورى الذى عظمته المادة (77) سالفة الذكر فضلا عن تحديدها لتنظيم خاص للنقابات المهنية فانها حظرت فرض الحراسة عليها، وهذا الالتزام واجب الاحترام من سلطات الدولة المختلفة ويضحى فرض الحراسة على هذه النقابات من التاريخ الذى لا يعود.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة