تعرف على عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب

الجمعة، 11 مايو 2018 05:00 ص
تعرف على عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب شرطة - أرشيفية
كتب أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم 135 من قانون العقوبات، عقوبة إزعاج السلطات والخدمات العمومية، عن طريق البلاغ الكاذب بوقوع كوارث أو حوادث دون الحقيقة، وتصل للحبس والغرامة.

 

وتنص المادة 135 من قانون العقوبات على أنه: "كل من  أزعج عمدًا، إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه مصرى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بالمصاريف التى نتجت عن هذا الإزعاج".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة