حماية المستهلك: تغريم شركة أدوية 280 ألف جنيه لبث إعلانات مضللة

السبت، 28 أبريل 2018 10:41 ص
حماية المستهلك: تغريم شركة أدوية 280 ألف جنيه لبث إعلانات مضللة عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جهاز حماية المستهلك أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت  فى الجنح أرقام 1145 ،1234 ، 1116 ، 1138 ، 1117 ، 1191 لسنة2017 جنح  اقتصادية القاهرة  بتغريم الممثل  القانونى لشركة فارما كلينيك مبلغ 280 ألف جنيه على ذمة القضايا السابقة والنشر  فى جريدتين واسعتى الانتشار، لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن  منتج يدعى (أبليكس)  بادعاء قدرته على التخلص  من الوزن الزائد.
 
وقال عاطف يعقوب رئيس جهازحماية المستهلك فى تصريحات اليوم إنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات  الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة  الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة  الإعلانات المضللة والخادعة على مدار  ال 24 ساعة من خلال  المرصدالإعلامى لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وأضاف عاطف  يعقوب أن المرصد الإعلامى بالجهاز قد رصد قيام قنوات بانوراما دراما 2 ،حبيشة ، سينما على بابا ، الشاشة ،الأسطورة ، ستار سينما )  بالإعلان عن منتج يسمى " أبليكس" بإدعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وخاطب الجهاز المعهد القومى للتغذية بوزارة  الصحة لبيان عما إذا كان المنتج المعلن  عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه حيث ورد كتاب المعهد القومى للتغذية بأن شركة  فارما كلينك لم تستكمل اجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة، و تبين من فحص الإعلان أن عبوة  المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل  عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة  وبياناتها ، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد  تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالألياف  بطعم التفاح بالمحلى الصناعى هذا  الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض  الوزن كما ان مكونات المستحضر لاتجاوز كونه مستحضر للألياف ، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف  ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.
 
وقال رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة  فى المرصد الإعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركة  المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال  إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص  مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة رفق  البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد  القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، وتم احالة  الشركات والقنوات الفضائية الىنيابة جنوب الجيزة الكلية والتى إحالتها للمحكمة  الاقتصادية التى اصدرت حكمهاالسالف .
 
وكشف يعقوب  أن الشركة المعلنة  خالفت  نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك  رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة  عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب  ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى  أو مضلل لدى المستهلك او وقوع فى  خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ  بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها  خلق انطباع غير حقيقى لديه فى اى  عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة  السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية  أو العناصر التى تتكون منها هذه  السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة  من استخدامه، أو الجوائز أوالشهادات أو علامات الجودة.  
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة