أكرم القصاص - علا الشافعي

قبل ساعات من الحكم فى استئناف النيابة.. تعرف على أسباب حفظ التحقيقات بـ"هدايا الأهرام".. قاضى التحقيق استند لـ 4 مواد بقانون العقوبات ويؤكد: "عمومية المؤسسة" خصصت 2% من الإيرادات للدعاية

الخميس، 23 مارس 2017 12:04 ص
قبل ساعات من الحكم فى استئناف النيابة.. تعرف على أسباب حفظ التحقيقات بـ"هدايا الأهرام".. قاضى التحقيق استند لـ 4 مواد بقانون العقوبات ويؤكد: "عمومية المؤسسة" خصصت 2% من الإيرادات للدعاية أسرة مبارك
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر، الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، برئاسة المستشار  محمد الشوربجي"حكمها فى إستئناف النيابة، على قرار " ألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقى هدايا من الأهرام" الصادر من المستشار محمد عبد المنعم عمارة، القاضى المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام بالقضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام".

وكان المستشار محمد عمارة، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في الواقعة أمر بقيد الأوراق فى دفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وإعلان ذوى الشأن.

وفى السطور التالية ننشر حيثيات هذا القرار حيث أكد قاضي التحقيق في مذكرته المقدمة لرئيس محكمة الاستئناف بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لكون بند الهدايا أمراً متفقاً عليه بقرار من الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، وأنه من ضمن تشكيل الجمعية العمومية عضو الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك ممثل عن مجلس الشورى وكان مجلس الإدارة يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمؤسسة.

الهدايا ضمن بند الدعاية بنسبة 2% من إجمالي إيرادات العام المالي

وكشف قاضي التحقيق في أسباب حفظ التحقيقات أنه بسؤال أحمد محمود حمدي بالشئون القانونية بمؤسسة الأهرام، أقر أن مجموع المبالغ التي تم سددها للمؤسسة من قيمة الهدايا التي صرفت تقدر بحوالي 27 مليون جنيه تقريباً ، وأن هناك عرف متبع منذ عام 1984 بتوزيع الهدايا، وأنه كان موضوع صرف الهدايا يتم بناء علي قرار يصدر من الجمعية العمومية المشكلة من رئيس مجلس الإدارة وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن مجلس الشورى وبعض الشخصيات العامة التي لم يبد منهم ثمة اعتراض على موضوع توزيع الهدايا أثناء انعقاد الجمعية العمومية، وأن صرف الهدايا كان تحت بند في اللائحة يسمى بند الدعاية والإعلان والتسويق، وهو يقدر بنسبة 2% من إجمالي إيرادات العام المالي .

وأضاف قاضي التحقيق في حيثيات  قراره: " لأنه لا يوجد ضوابط معينة لطريقة شراء وتوزيع الهدايا، لأن هذه الهدايا لا يوجد بها مثيل فى الأسواق لكونها من نوعيات حصرية على شركات معينة، ولذلك كان لشراءها عن طريق الشراء المباشر دون إتباع لائحة المناقضات والمزايدات، وحيث أن الأوراق مهيأة بوضعها الراهن للتصرف فيها على نحو ما سيرد، وأن الثابت من التحقيقات والأوراق، أكد أن الواقعة أثارت بين طياتها شبه جرائم التربح والاشتراك فيه والإضرار العمد بالمال العام طبقا للمواد 40 ، 115 ، 116 من قانون العقوبات، وحيث أنه من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تحقق متي استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعني الوارد في المادة 119 من القانون ذاته وأنه حصل أو حاول الحصول لنفسه أو أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

عدم اكتمال أركان الجريمة فى الأوراق 

وكشف قاضي التحقيق عدم اكتمال جوانب الجريمة الكاملة فى الأوراق والمتمثلين فى المادي والمعنوى وعلاقة السببية بينهما، وأن فى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من وراءها، فهناك تعارض لاشك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف لنفسه أو المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تعرض المصلحة العامة للخطر، وقد يعتبر أن يكون نظير الموظف العام لغيره بالربح محل عقاب ، إلا أن القانون اشترط توافر أركان الجريمة وهى الركن المادي والمعنوي وتوافر علاقة السببية بينهما، فعاد الركن المادي هو الفعل المخالف لنزاهة الموظف العام هو حصوله أو محاولة الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق، واشترط في أن يكون "بدون وجه حق" .

وأكد قاضي التحقيق فى أسبابه أن الأوراق خلت من قيام المسئولين بمؤسسة الأهرام بمخالفة القانون لان اللائحة الخاصة كانت تجيز تخصيص نسبة من الميزانية السنوية تحت بند الدعاية والإعلان وأن الهدايا صرفت من هذا البند، وكذلك قرارات  الجمعية العمومية التي كانت تعقد سنويا بحضور ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وآخر من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وغيرهم من جهات عديدة كانت توافق على هذا البند، مما جعل هذا الأمر قانوني طبقا لقرارات هذه الجمعية.

الركن المادي فى جرائم التربح غير متحقق بالقضية

وأضاف قاضي التحقيق في أسباب قراره أن الركن المادي فى جرائم التربح والذى يتطلبه المشرع بالنسبة للشريك فى الجريمة فى سلوك إجرامي، حصر المشرع صورة ونتيجة إجرامية، و هي وقوع جريمة الفاعل وعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي للشريك والجريمة التي اقترفها ، كما لا تتحقق الجريمة لدى الشريك إلا إذا ثبت اكتمال تحقق عنصر الركن المعنوي لديه المكون من علمه بالمخالفة للقواعد المقررة وتحفيز الموظف لارتكاب المخالفة أو اتجاه إرادته معه عليها وإعانته فيها، والأساس التشريعي للسلوك الإجرامي للشريك هو نص العام الذي يجرم أفعال الاشتراك هو نص المادة 40 بقانون العقوبات والذى حصرها فى ثلاث صور التحريض والاتفاق والمساعدة، وحيث أن إثبات التحريض أو الاتفاق أو المساعدة يجب أن يبني على الجزم واليقين وليس الاحتمال والظن من الفروض ليكون دليل علي الاشتراك وليس اشتراك دون علمه بمخالفة قاعدة قانونية ودون استدلال بالغ من الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فانه خفي بند القصد.

و اختتم قاضى التحقيق مذكرته قائلا: أنه بالنسبة للأسماء الذين تلقوا الهدايا والوارد أسماءهم بأوراق القضية، والأشخاص الذين قاموا بردها فقد خلت الأوراق ما يفيد من إثبات جريمة الاشتراك في الجريمة بأي صورة من الصور التى حددتها المادة 40 من قانون العقوبات وأن مجرد قبول الهدايا وحصولهم عليها لا يتوافر فيه جرائم التحريض أو الاتفاق أو المساعدة كما أن الشريك يستمد من نشاط الفاعل الأصلي الذي يتطلب القانون أن يكون الفاعل الأصلي قد تم تجريم نشاطه بمخالفته لإحدى القواعد القانونية التي نظمها الشارع بنصوص خاصة أو عامة، ولكن على عكس ذلك فقد جاءت قرارات مجلس الإدارة وفقا لقرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق ببند الهدايا، كما أن عملية الشراء كانت تتم وفقا للقواعد التي تحكم المؤسسة ، إلا أن قد قام بعضهم  و-ثباتا لحسن النية فور علمهم بوجود شبهة المخالفة - بسداد قيمة تلك الهدايا إبراء لذمتهم وإثباتا لحسن نواياهم وحتي لا يتم إلحاق أي ضرر بالمؤسسة ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد تلك الجرائم من الأوراق ، ولما كان التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يستوي من حيث الأثر وقيدها بدفتر الشكاوى، لذلك نأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وإعلان ذوى الشأن.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة