فتوى قضائية: لا يحق للمركزى للمحاسبات تقاضى مقابل عن رقابة القابضة للمياه

السبت، 11 مارس 2017 08:09 م
فتوى قضائية: لا يحق للمركزى للمحاسبات تقاضى مقابل عن رقابة القابضة للمياه المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس فتوى قضائية أكدت فيها على عدم أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاضى أتعاب نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.

 

جاءت الفتوى رداً على طلب إفتاء تقدم به وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مدى أحقية الجهاز فى مطالبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسداد مبلغ قدرة 100 ألف جنيه مقابل قيام الجهاز بالرقابة المالية على حسابات الشركة عن العام المالى 2015/2016.

 

وأكدت الجمعية العمومية فى فتواها أن، الجهاز المركزى للمحاسبات نشأ كجهاز فنى متخصص فى مراجعة الميزانيات والحسابات لتحقيق رقابة الدولة على أموالها وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص التى قدر المشرع بسط رقابة الجهاز عليها لتعلق أغراضها بتحقيق منفعة عامة، والأصل أن الجهاز لا يتقاضى مقابلاً عن هذه المراجعات المالية من الجهات الخاضعة لرقابته، إذ أن الغرض مما خصه به المشرع من أعمال لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة لهذه الجهات، وإنما القصد هو حماية الأموال المملوكة للدولة والجات ذات المنفعة العامة وغيرها من الجهات التى تخضع لرقابته وفقاَ لقانونها الخاص، وضمان التصرف فى هذه الأموال، واستثمارها فيما خصصت من اجله، وهى غايات ومقاصد لا يؤدى عنها مقابل، بل قد يعيق تحققها تطلب مثل هذا المقابل، وذلك على خلاف الحال فيما إذا ارتأت إحدى الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز، الاستعانة به فى إجراء المراجعات المالية لأعمالها، فيجوز للجهاز فى هذه الحالة أن يتقاضى مقابلاً عما يجريه من مراجعات بناء على رغبة الجهة الطالبة.

 

واستعرضت الجمعية العمومية نصوص مواد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، كما تبين لها أن المادة 15 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 تنص على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقاً لقانونه، وهو النص ذاته الوارد بالمادة 35 بشأن مراقبة حسابات الشركات التابعة لها، كما أن المادة 55 منه تنص على أنه لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة