تقرير لـ"مفوضى الدولة": وزارة الداخلية ملزمة بفحص كافة شكاوى المواطنين

الثلاثاء، 07 فبراير 2017 01:08 م
تقرير لـ"مفوضى الدولة": وزارة الداخلية ملزمة بفحص كافة شكاوى المواطنين مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً أكدت فيه أن وزارة الداخلية ملزمة بفحص كافة الشكاوى التى تقدم إليها من المواطنين، وأنها يجب أن تتخذ كافة الإجراءات ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ والأمن العام وتحقيق السكينة العامة، بهدف الوقاية من وقوع الجرائم على النفس والمال والممتلكات، وحفاظا على النظام العام والآداب العامة والسكينة العامة.

جاء ذلك فى طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرا أوصت فيه بإصدار حكم قضائى فى الدعوى رقم 11475 لسنة 63 قضائية، تلزم وزير الداخلية بفحص شكوى تقدم بها أحد المواطنين بالإسكندرية، وطالب فيها بتوفير الحماية الشرطية له لمنع تعرض الآخرين له ولأرضه وأملاكه وأمواله بالمنطقة التى يقطن بها.

وذكر مقيم الدعوى، أنه تقدم بتظلم عن طريق تلغراف مرسل إلى وزير الداخلية تضمن طلب بإرسال محقق من وزارة الداخلية لدراسة مشكلته، لأنه مازال مهددا بالتعذيب ورهن محل إقامته جبرا من آخرين، ولا يستطيع حماية أمواله وأملاكه، إلا أن وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا.

وقال تقرير المفوضين الذى أعده المستشار أسامه عادل فايد، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، إن وزارة الداخلية لم تتحرك للوقوف على حقيقة ما ورد باستغاثته التى منعته من مغادرة منزله وتوفير الحماية الشرطية له ولأملاكه، فضلاً عن مخالفة مسلك جهة الإدارة لصريح أحكام الدستور.

وأشارت إلى المادة 206 من الدستور التى نصت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".

وأوضحت أن حق الشكوى والتظلم كحق التقاضى، ويكفله القانون لكافة المواطنين، ويحميه الدستور باعتباره من الحريات العامة المتصلة بمصالح الأفراد، وأن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية لم تقم بالدور المنوط بها، والذى حدده الدستور والقانون، حيث كان من الواجب عليها فحص الشكوى المقدمة من الطاعن والوقوف على مدى جدية ادعائه، وأجدبت الأوراق من قيامها بذلك أو من ثمة دليل يفيد اتخاذها للإجراءات القانونية لفحص شكوى الطاعن بصرف النظر عن النتيجة التي ستنتهى إليها الجهات المختصة بالتحقيق فيها، أو قيامها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الحماية الشرطية للطاعن وممتلكاته، بناء على شكاوى سالفة الإشارة.

وأضافت: كما خلت مما يفيد قيامها بعرض ثمة محاضر محررة فى هذا الشأن بشأن شكاوى الطاعن على جهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها بشأنها، الأمر الذى يشكل قراراً سلبياً غير مبرر قانوناً فى حق جهة الإدارة، ومن ثم يتعين إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن توفير الحماية الشرطية للطاعن، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حيال الشكاوى المقدمة منه، والسير بالطريق المقرر لعرض شكاوى على جهات التحقيق المختصة، لإعمال شئونها بشأنها، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها منع تعرض الآخرين لنفسه وأرضه وأملاكه وأمواله بالمنطقة التى يقطن بها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة