6 فتاوى قضائية لمجلس الدولة.. خضوع العاملين بسكك حديد مصر للحد الأقصى للأجور.. أبرزها: "الجهاز المركزى للمحاسبات" يراقب المجلس القومى لحقوق الإنسان.. وعدم الاعتداد بـ"مرتبة الشرف" فى تعيين المعيدين

الأربعاء، 22 فبراير 2017 09:33 م
6 فتاوى قضائية لمجلس الدولة.. خضوع العاملين بسكك حديد مصر للحد الأقصى للأجور.. أبرزها: "الجهاز المركزى للمحاسبات" يراقب المجلس القومى لحقوق الإنسان.. وعدم الاعتداد بـ"مرتبة الشرف" فى تعيين المعيدين المستشار يحيى دكرورى ومجلس الدولة
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، 6 فتاوى قضائية هامة، على رأسها خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للحد الأقصى للأجور، وخضوع المجلس القومى لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

سكك حديد مصر تخضع للحد الأقصى للأجور

وصرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية أنها اجتمعت اليوم وانتهت إلى خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للحد الأقصى للأجور المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون، وذلك تأسيسا على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل فى عموم مفهوم أجهزة الدولة التى يعد العاملون بها من المخاطبين بأحكام القرار بقانون المشار اليه.

وتنسحب أحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإن لم يكونوا من العاملين بالهيئة؛ لأن المشرع فى القانون المشار إليه لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وظيفية دائمة، أو مؤقتة، وإنما أخضع لأحكامه كل من ينتمى إلى الجهات الخاضعة لأحكامه بأية صفة وهو ما يصدق على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

 

المجلس القومى لحقوق الإنسان يخضع لرقابة "المركزى للمحاسبات"

وانتهت أيضًا إلى خضوع المجلس القومى لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تأسيسًا على أن نص المادة (1)، والمادة (2) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (157) لسنة 1998 يهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، ولما كان المجلس القومى لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من أعتماداته المالية من ميزانية الدولة المصرية وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حرصًا على أموال الدولة.

 

عدم الاعتداد بمرتبة الشرف فى تعيين المعيدين

كما انتهت إلى أن تعيين المعيدين عن طرق التكليف يكون من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام، ويتم ترتيب التقديرات على النحو الآتى (ممتاز- جيد جدا- جيد) دون الاعتداد بمرتبة الشرف، وذلك تأسيسا على أن المشرع فى القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها أجاز تعيين معيدين بكليات جامعة الأزهر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط تعيينهم، وتنفيذًا لذلك تضمنت اللائحة النص على أن يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان، ويصدر بالتعيين قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، واستثناء من ذلك يجوز أن يتم هذا التعيين بطريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، أو فى تقدير مادة التخصص، أو ما يقوم مقامها، وجعلت اللائحة الأفضلية دائمًا فى الاختيار لتعيين المعيدين لمن هو أعلى فى التقدير العام، وأن المادة (219) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 آنفة الذكر، بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم (162) لسنة 2004، حصرت تقديرات النجاح فى درجة الليسانس، أو البكالوريوس فى أربعة تقديرات فقط، وهى (ممتاز، وجيد جدًا، وجيد، ومقبول)، وأوجبت هذه المادة حساب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس، أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى جميع السنوات الدراسية، وأن يتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع، كما أوجبت منح مرتبة الشرف للطالب الحاصل على تقدير نهائى ممتاز، أو جيد جدًا وفقًا لشروط عددتها الفقرة الأخيرة منها، ومن ثم فإنه وفقًا لهذا التعديل لا مجال للاعتداد بمرتبة الشرف فى مناسبة التعيين كمعيار للمفاضلة بين المتقدمين، وإنما يجب ترتيب الطلاب على أسـاس المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها كل منهم فى جميع سنوات الدراسة، وحالئذ، فإن الأعلى فى هذا المجموع يكون هو الأسبق فى الترتيب ممن هو أقل منه فى المجموع ذاته، ولو كان الأقل فى هذا المجموع حاصلاً على مرتبة الشرف.

 

لا يجوز اشتراك أعضاء لجنة تحديد القيمة التقديرية فى عضوية اللجان الفنية والمالية

وانتهت إلى تأييد إفتائها السابق بشأن عدم جواز اشتراك أعضاء لجنة تحديد القيمة التقديرية فى عضوية اللجان الفنية والمالية المشكلة لدراسة العطاءات المقدمة فى العملية المعروضة – الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 – وأن اشتراكهم يشكل مخالفة إجرائية لا تحول دون مراجعة العقد، وذلك تأسيسا على أن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بشأن وضع القيمة التقديرية للأصناف، أو الأعمال المزمع التعاقد عليها، أحكام إجرائية غايتها ضمان سرية هذه القيمة.

كما لاحظت الجمعية العمومية أن أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليهما وردتا خلوًا من نص يرتب البطلان على مخالفة اشتراك أعضاء اللجان الفنية والمالية المشكلة للبت فى العطاءات فى لجنة تحديدد القيمة التقديرية، ومن ثم فإن مشاركة أعضاء اللجنة الفنية التى قامت بوضع القيمة التقديرية فى لجان دراسة العروض المقدمة، ولئن كان يشكل مخالفة إجرائية تستوجب النظر فى المساءلة التأديبية فى ضوء ظروف الحال ومقتضياته، إلا أنه لا يترتب عليها بذاتها بطلان ما بنى عليها من إجراءات، أو بطلان العقد الذى أُبرم بناء على هذه الإجراءات.

 

عدم أحقية المعينين فى وظيفة قيادية فى الاحتفاظ بالأجر الذى كانوا يتقاضونه قبل التعيين

وكذا انتهت إلى عدم أحقية المعينين فى وظيفة قيادية فى الاحتفاظ بالأجر الذى كانوا يتقاضونه قبل التعيين فى وظيفة قيادية، وكذا عدم أحقيتهم فى ضم مدة خدمتهم العملية السابقة. فى حالة تعيينهم تعيينًا مبتدأ تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل، أو تدخل فى سياق وظيفى جديد منبت الصلة عن الوضع الوظيفى السابق، تأسيسا على أن قرار التعيين فى الوظيفة العامة هو الذى ينشىء المركز القانونى للموظف، وأن شغل الوظائف القيادية وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 الصادر بشأن التعيين بالوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام يعد بمقام ترقية متى كان التعيين من الوظيفة السابقة مباشرة، ويعد تعيينًا مبتدأ فى غير ذلك وليس إعادة تعيين متى كان من خارج السياق الوظيفى، وفى هذه الحالة فإنه لا مجال لتطبيق نص المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 فيما يتعلق باحتفاظ الموظف بأجره السابق الذى كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه فى وظيفته الجديدة. وأنه لا مجال لضم مدة الخدمة السابقة لشاغلى الوظائف القيادية أيضًا؛ لأن مدة الخدمة السابقة تكون محل تقدير وسبب مرجح للاختيار، والتعيين فى الوظيفة القيادية،

ومن ثم لا مجال لمعاودة النظر فيما زاد من مدة خـبرة عملية، ولاسيما أن السياق الوظيفى لوظائف القيادية هو سياق إشراف ومتابعة مما لا يكون محلاً للخبرة السابقة.

 

يجوز صرف الحوافز المالية الخاصة بشئون أعضاء المهن الطبية لغير المخاطبين بقوانين خاصة

وانتهت كذلك إلى جواز صرف الحوافز المالية المقررة بالقانون رقم (14) لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين، أو لوائح خاصة للعاملين المنتدبين من بعض الجهات غـير الخاضعة لأحكام هذا القانون تأسيسًا على أن الندب يعد أحد طرق شغل الوظائف بصفة مؤقتة والعامل المنتدب يعد شاغلا للوظيفة المنتدب إليها ويقوم بمباشرة اختصاصها، ومسئوليتها كما لو كان معينًا فيها، إذ يتمتع بامتيازات وسلطات الوظيفة المنتدب إليها،ومن ثم يتوفر بشأنه مناط استحقاق الحوافز المالية المقررة بالضوابط والشروط التى تضمنها قانون الجهة المنتدب إليها لاستحقاق تلك الحوافز. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة