البرلمان يناقش تعديل قانون اللجان القضائية للقوات المسلحة بحضور ممدوح شاهين

الأربعاء، 04 يناير 2017 04:18 م
البرلمان يناقش تعديل قانون اللجان القضائية للقوات المسلحة بحضور ممدوح شاهين اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

 

واستند مشروع القانون إلى الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور، التى قضت أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفى القرارات الصادرة فى شأنهم وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان، واستكمالا لمسيرة تطوير القضاء الإدارى العسكرى لضباط وأفراد القوات المسلحة فقد رؤى إعادة تشكيل هذه اللجان القضائية التى كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكرى بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان.

 

ونصت المادة الأولى من القانون بأن يتم استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النص الآتى، التى قضت أن تشكل اللجان القضائية المشار إليها.. بأن اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة تكون برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل عن رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهم.

 

وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى نصت على أن اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود تشكل برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس القضاء المختص ولا يجوز لمن هو كان عضوا فى إحدى اللجان المنصوص عليها فى البند الثانى من هذه المادة الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها أمام اللجان المنصوص عليها فى البند أولا.

 

وفى المادة الثانية نصت على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 131 و123 و140 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 بالنصوص مادة 131 بأن تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن عميد وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة، والمادة 132.. تشكل اللجان القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكريى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة