"التعليم": قرار رفع مصروفات المدارس الخاصة "وفق شرائح" راعى الطبقة الفقيرة

الجمعة، 30 سبتمبر 2016 01:30 ص
"التعليم": قرار رفع مصروفات المدارس الخاصة "وفق شرائح" راعى الطبقة الفقيرة وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال طارق طلعت، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن قرار"رفع مصروفات المدارس الخاصة وفق شرائح معينة"، راعى البعد الاجتماعى والطبقة الفقيرة من أولياء الأمور.

 

وأضاف طارق طلعت، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة سبق أن أصدرت قرار رفع مصروفات المدارس الخاصة طبقا لشرائح معينة ولاقى قبولا كبيرا من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن الوزارة تحدد نسب رفع المصروفات لكل مدرسة وفق اعتبارات كثيرة وأيضا وفق دراسات وطلبات يتم التقدم بها من أصحاب المدارس الراغبة فى رفع المصروفات.

 

وأكد أن نسب الزيادة المحددة فى القرار والتى شملت" 11% و8% و6% و4% و3%، لا تعد زيادة مقارنة بالوضع الاقتصادى، مشيرا إلى أن رفع المصروفات أيضا عامل مهم فى حصول المعلم على حقة داخل المدرسة وأجرة الذى يستحقه.

 

وأوضح مدير التعليم الخاص بالوزارة، أن الوزارة استقبلت منذ بدء العام الدراسى بعض الشكاوى الخاصة بالمصروفات الدراسية فى بعض المدارس ويتم التحقيق فيها على الفور، عن طريق لجان المتابعة بالإدارات والمديريات التعليمية ولجان التفتيش بالوزارة.

 

كان الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر قرارا وزاريا بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءا من العام الدراسى الحالى ولمدة 5 سنوات حتى العام الدراسى 2020،2021، وفقا للشرائح التالية.

 

1 ـ يتم زيادة رسوم التعليم بنسبة 11% سنويا للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصرى.

 

2 ـ نسبة 8% سنويا للمدارس التى مصروفاتها تبدأ من 2000 حنيه حتى أقل من 3000 جنيه مصرى.

 

3 ـ نسبة 6% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه مصرى.

 

4 ـ زيادة نسبة 4% سونيا للمدارس التى مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه مصرى.

 

5 ـ نسبة 3% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 7000 جنيه مصرى فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015،2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.

 

ونص القرار على عدم الجمع بين الزيادات السابقة والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم فى ضوء أحكام المادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، مع إعفاء الطلاب المتفوقين والحاصلين على نسبة 95% فى العام السابق وإدراجهم ضمن الـ"5% ".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة