الرشوة والتربح والإخلال بواجبات الوظيفة أبرز اتهامات يواجهها "على بابا" مجلس الدوله.. ومصادر: "اللبان" ينتظر عقوبة السجن حتى 7 سنوات وغرامة 150 مليون جنيه.. وإعفاء الراشى والوسيط حال الاعتراف

الخميس، 29 ديسمبر 2016 09:37 م
الرشوة والتربح والإخلال بواجبات الوظيفة أبرز اتهامات يواجهها "على بابا" مجلس الدوله.. ومصادر: "اللبان" ينتظر عقوبة السجن حتى 7 سنوات وغرامة 150 مليون جنيه.. وإعفاء الراشى والوسيط حال الاعتراف رشوة - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الرشوة والتربح من الوظيفة والإخلال بواجبات الوظيفة 3 اتهامات قد يواجها جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة ، الذى القت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه من منزله بمنطقه عين شمس وبحوزته قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو، وقرابة مليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى  داخل 6 حقائب.

وأكد مصدر قضائى مطلع أن المتهم يواجه بشكل أساسى تهمه الرشوة وقد تكشف التحقيقات عن جرائم اخرى ارتكبها مثل التربح واستغلال النفوذ.

وأشار المصدر إلى أن فى جريمة الرشوة يقوم المرتشى بالاتجار فى الوظيفة التى تدخل ضمن اختصاصاته، ولكى تتحقق جريمة الرشوة لابد من توافر صفة الموظف فى المرتشى.

فتعريف الرشوة هو "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً" .

معنى أن أى موظف عمومى يأخد مبلغ أو يتفق عليه لعمل أى من أعمال وظيفته حتى ولو كانت قانونيه يعتبر مرتشيا، وأيضا كل من يقوم بعمل غيره لقضاء مصلحة بمقابل نقدى، وكل من امتنع عن العمل القائم به فى وظيفته وذلك لتسهيل الامور نظير مقابل نقدى يكون مرتشياً ، وكل موظف قام بعمل بمقابل نقدى لاحق أى أن المقابل بغير أتفاق يعد أيضا مرتشياً

وحددت مواد قانون العقوبات عقوبة الراشى والمرتشى على النحو التالى:

المادة 106 من قانون العقوبات "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته، ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.

المادة 107 مكرراً :" يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

المادة 108 " كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة".

ويعاقب القانون الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها"، بما مفاده أن إعفاء الراشى أو الوسيط يكون وجوبياً على المحكمة فى حالتين هما حالة إبلاغه عن الجريمة بما يمكن جهات الضبط من القبض على المرتشى، وحالة الاعتراف بالرشوة بعد القبض على المتهمين.

وكانت نيابة أمن  الدوله العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول قررت حبس مدحت عبد الصبور، وأحمد عبد الخالق، بتهمه تقديم رشوة للمتهم الرئيسى مدير عام إدارة المشتريات بمجلس الدولة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان 15 يوماً.

 وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بما يتعلق بتقاضى اللبان الرشوة، وتقديم باقى المتهمين الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما واجهتهم بالمبالغ المالية، التى عثر عليها بحوزة جمال اللبان فى منزله وواجهته باعترافات مقدم الرشوة، والمبالغ التى كان حصل عليها فى صورة رشوة.

كما أمرت النيابة بتحريز المبالغ التى تبين أنها بالعملات المصرية والأجنبية، فضلا عن مشغولات ذهبية، وعمل التحريات الأزمة حول كيفية حصول المتهم على المبالغ المالية المضبوطة ومصادر دخله.

  وأثبتت التحقيقات أن الأجهزة الرقابة توصلت إلى معلومات تفيد بطلب المتهم رشأو ى مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل آداء عمل من أعمال وظيفته، وهى الإشراف على توريد أجهزة حاسب لمجلس الدولة، إضافة لتوريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وبعد استئذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، تم ضبطه بتقاضى 150 ألف جنيه كجزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين والمتهمين، وبالانتقال لمسكن المتهم عثر رجال الرقابة الإدارية على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها من متحصلات جرائم أخرى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة