ثورة على قانون العقوبات.. ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع "المساواة فى عقوبة الزنا".. مارجريت عازر تطالب بحق متكافئ للزوجين أو إلغاء المادة "237".. وتؤكد: بعض النصوص لا أساس لها فى الشريعة الإسلامية

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016 04:51 م
ثورة على قانون العقوبات.. ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع "المساواة فى عقوبة الزنا".. مارجريت عازر تطالب بحق متكافئ للزوجين أو إلغاء المادة "237".. وتؤكد: بعض النصوص لا أساس لها فى الشريعة الإسلامية المذكرة الإيضاحية لقانون المساواة المعروض على البرلمان
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، للمساواة بين الرجل والمرأة، فى المواد 237، و273، و274، و277، والذى بدأت مارجريت عازر جمع التوقيعات عليه، تمهيدًا لتقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال. 
 
استندت التعديلات المطروحة على أحكام قانون العقوبات، إلى 4 محاور أساسية، تتمثل فى المواد الدستورية الخاصة بمنع التمييز، وكفالة الدولة المساواة بين الرجل والمرأة، ومبادئ الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والنصوص التشريعية ممثلة فى قانون مكافحة التمييز، إذ أكدت المذكرة الإيضاحية أن المساواة فى الحقوق والواجبات من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية التى ساوت بين الرجل والمرأة فى العقوبات الشرعية، سواء عقوبة الزنا أو السرقة، لذا ليس من العدل معاقبة المرأة التى ترتكب الجرم نفسه بعقوبة أشد أو أخف من عقوبة الرجل، وعليه فإن المواد سالفة الذكر يجب تعديلها لمخالفتها مبدأ المساواة المنصوص عليهم بالمادتين 11 و40 من الدستور، بخلاف أنه لا أساس لها من الشرع الإسلامى. 
 
 
مارجريت عازر تقسم مشروعها لشقين.. مواد للتعديل وأخرى للاستحداث
وقسمت النائبة مارجريت عازر النصوص الجنائية التى يجب تغييرها، لأنها تنطوى على تمييز المرأة، إلى شقين رئيسيين، أولهما النصوص الواجب تعديلها، والثانية النصوص الواجب استحداثها، ويشمل الشق الأول المادة 237 التى تنص على عقوبة من يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا، ويقتلها هى ومن يزنى بها فى الحال، بالحبس، معتبرة أن هذه المادة تمثل خرقًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًّا، فضلا عن انعدام الأساس الشرعى لها، باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور. 
 
ولفتت عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر فى مذكرتها، إلى أن مخالفة مبدأ المساواة لم يقف عند المادة 237 فقط، بل تجاوزت ذلك لتمتد للمواد 273، و274، و277، فالأخيرة تقصر حق الزوجة فى إقامة دعوى الزنا على زوجها إذا ثبت تلبسه بالزنا فى منزل الزوجية، أما بالنسبة للزوج فأباحت له إقامة دعوى الزنا علي زوجته، سواء ارتكبت هذا الفعل فى منزل الزوجية أو غير ذلك، وبهذا فرقت بين حق الرجل والمرأة فى إقامة الدعوى، دون مبرر مقبول، تأسيسًا على ظرف عينى، على أساس مكان ارتكاب الجريمة وليس على أساس الفعل ذاته. 
 
وأشارت النائبة مارجريت عازر، فى المذكرة الإيضاحية التى تقدمت بها، إلى أن التفرقة لا تظهر فقط فى مجال الحق فى إقامة دعوى الزنا، بل فى العقوبة حال ثبوت الجريمة، فالبنسة لزنا الزوج تكون العقوبة رقم وقوعها فى منزل الزوجية وانتهاك حرمة هذا المكان، لا تزيد على الحبس لمدة 6 أشهر، دون وجود عقوبة على الزوج إذا ارتكبها خارج المنزل، أما فى حالة الزوجة فإن عقوبتها تصل للحبس عامين (4 أضعاف عقوبة الزوج)، وهنا تقع التفرقة على أساس الجنس. 
 
 
عضو "مكتب دعم مصر": حجة الزوجة الثانية للرجل تخالف قانون الأحوال الشخصية
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن الحجة التى تدفع بأن المرأة إذا قتلت زوجها حال تلبسه بمضاجعة امرأة أخرى، قد تكون هذه الأخرى زوجته، تشكّل خرقًا لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين فى المادة (11/1)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 مكرر من القانون نفسه، إذ تفيد هذه المواد بأن هناك التزامًا قانونيًّا على الزوج بالإفصاح عن وجود زوجة أخرى فى عصمته، عند زواجه، كما أن هناك التزامًا على الموثق باخطار الزوجة بشخصها بعلم الوصول، بما يفيد بزواج زوجها. 
وفيما يتعلق بالجانب الشرعى الذى استندت له مارجريت عازر لتعديل المواد سالفة الذكر، فأكدت المذكرة الإيضاحية أن الشريعة الإسلامية لم تجعل دعوى الزنا حقًّا شخصيًّا للعبد، بل إنها حق من حقوق الله، فلا حق لأى من الزوجين فى التنازل أو تعليق إقامة الدعوى على شكوي الزوج، ولا حق للإمام فى العفو، وهى جريمة فى حق المحصن وغير المحصن، والعقوبة فيها متساوية بالنسبة للذكر والأنثى على حد السواء، غير أن الشريعة لم تفرق فى وصف الجريمة ولا مكانها ولا عقوبتها بين الرجل والمرأة. 
وأشارت المذكرة الإيضاحية أيضًا، إلى أن الشريعة الاسلامية وضعت حكمًا محدّدًا حال مفاجأة الزوج لزوجته المتلبسة بالزنا، واستندت فى قولها إلى الآيات (6- 9) من سورة النور، وكذلك بعض الأحاديث النبوية، مشيرة إلى أنه بالتأمل فى أحكام القرآن والسنة، نجد أن كليهما لم يقض بجواز قتل الزوج زوجته المتلبسة بالزنا، أو حتى منحه عذرًا مخففًا إن فعل، بل وضع القرآن والسنة حكمًا بالمساواة المطلقة بين كل منهما. 
 
 
مارجريت عازر تطلب مساواة المرأة بالرجل أو إلغاء المادة 237 عقوبات
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية، طالبت مارجريت عازر بإعطاء الزوجة العذر القانونى الوارد فى المادة 237 عقوبات، أى المساواة بينها وبين الرجل، أو إلغاء المادة كلية، انطلاقًا من سياسة جنائية مؤادها عدم الإفراط فى منح أعذار قانونية لا لزوم لها، لا سيما أنها تخالف أحكام الدستور والشريعة الإسلامية. 
 
وبالنسبة للمواد 273، و274، و277 من قانون العقوبات، طالبت مارجريت عازر بالمساواة بين حقى الزوجة والزوج، سواء فى إقامة الدعوى الجنائية بغض النظر عن مكان ارتكاب جريمة الزنا، وقعت فى منزل الزوجية أم فى مكان آخر، والمساواة بينهما فى العقاب أيضًا. 
 
6b1edfd9-4f30-4fcd-afe6-cc2140b45e23
 

 

8d72efad-7880-4203-8285-e371a4565dcc
 

 

12cf95c3-0299-4d00-80fe-fab1b9a59e3f
 

 

7767da80-dac6-4311-ade2-3d73a214b398
 

 

177562b9-56b2-4b78-ad57-0d0b1407c117
 

 

bf6c899f-75e1-434f-a2f9-10d172575d20
 
bf9c64b7-3ccb-476a-9d51-4ea9cfae2d29
 

 

d5bc0b22-2e37-4fd0-ac7a-73727cb0f945
 

 

eeb57169-d805-4ee9-922e-4b7111f11b89
f6f378b0-8736-4761-bc29-2e9771ec7747
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة