أكرم القصاص - علا الشافعي

طارق الخولى

عن قانون التظاهر.. أتحدث «4»

الإثنين، 21 نوفمبر 2016 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناولت المقترحات المقدمة بعض مواد الفصل الثالث من القانون بالتعديل وبإضافة مواد جديدة
 
بالإضافة لما تم تناوله فى مقال الأسبوع الماضى من محورين مقترح تعديلهما فى قانون التظاهر، نتناول فى هذا المقال محورين آخرين من الأبرز خلافياً والأكثر احتياجاً للمعالجة التشريعية من خلال ما تقدمت به من مقترح للتعديل فى البرلمان، وهى مواد القانون الخاصة بالحرم الآمن للمنشآت والعقوبات المترتبة على خرق القانون.
 
الحرم الآمن للمنشآت: تناول التعديل المقترح فى المادة الرابعة عشرة، تعيين مسافة محددة لا تقل عن خمسين متراً ولا تزيد على ثلاثمائة متر للحرم الآمن، الذى يُحدده وفق نص المادة وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص، للمواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الرئاسية، والنيابية، والقضائية، والحكومية، والدبلوماسية، والعسكرية، والأمنية، والرقابية، بالإضافة للمستشفيات، والمطارات، والمنشات البترولية، والمؤسسات التعليمية، والمتاحف، والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.
 
ويأتى الغرض من وراء إضافة هذا التعديل، هو تعيين مسافة الحرم الآمن بحدود دنيا وقصوى على حسب ما ترتقى له المنشأة من أهمية ومكانة، بما يحافظ على أمن المنشأة، دونما الإخلال بقدرة التظاهرة على إيصال رسالتها أو دواعى احتجاجها. العقوبات: إن العقوبات المترتبة على خرق هذا القانون، هى الأبرز خلافيا على الإطلاق، والأكثر جدلاً بين الكيانات السياسية والحقوقية والمجتمعية، ما بين مؤيد ومعارض، من يهدف لتكون أكثر ردعا وأشد غلظة، ومن يسعى لتخفيفها دونما حد الكفاف، وما بين جمود الغلظة ووهن التخفيف، كان لابد من فرض عقوبات لا تخلو من الحد الأدنى للردع العام، مع الأخذ فى الحسبان عدالة العقوبة وتناسبها مع جسامه المخالفات الواقعة، دونما الميل لغلظة لا تناسب ما تقتضيه الضروريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة فى هذه المرحلة، وما انصرفت له القيادة السياسية من إرادة، تجسدت فى إصدار عدة قرارات عفو رئاسى عن مئات المحكوم عليهم وفق نصوص هذا القانون.
 
وبناء عليه.. تناولت المقترحات المقدمة بعض مواد الفصل الثالث من هذا القانون بالتعديل وبإضافة مواد جديدة، دونما المساس بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابعة عشرة، فى حالات حيازة أو إحراز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، لأن هذه الجرائم مخلة بسلمية التظاهرة أو الاحتجاج السلمى المباح وفق الدستور، وبالتالى شملت التعديلات المقترحة العقوبات على حالات الخرق السلمى للأحكام العامة والإجراءات والضوابط التنظيمية، المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من هذا القانون، فشملت المادة الثامنة عشرة تعديلين على العقوبات المقررة، حيث تم تخفيفها إلى الحبس بدلا من السجن، وإلى الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه بدل من مائة ألف جنيه.
 
أما عن تعديل المواد التاسعة عشرة والعشرون، فقد ارتبطا بإضافة مادتين جديدتين بأرقام «التاسعة عشرة مكرراً» و«العشرون مكرراً»، حيث أرست المواد الأربعة معاً، تعدداً للعقوبات، على حالات الخرق السلمى للأحكام العامة والإجراءات والضوابط التنظيمية المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من هذا القانون، اعتمدت على نظرية العود لارتكاب نفس المخالفة من ذات الشخص خلال فترة زمنية محددة، وبذلك يحقق نوع من التوازن فى أمرين، أولهما، يأتى فى سياق ما انصرفت إليه القيادة السياسية والقوى الاجتماعية من منح فرصه للمخالفين، بالذات فئة الشباب، لإعادة النظر والإمعان فى طبائع الأمور وحقائق الأوضاع، أما الأمر الثانى، فينصب على إثبات إصرار البعض على عدم احترام القانون، والعودة خلال فترة زمنية قصيرة حددت بعام لمخالفة ذات الإجراءات والضوابط التنظيمية المواكبة لأحكام للدستور والنظام العام، ومن ثم تنطبق عليهم العقوبة الأشد، تحقيقاً للردع الخاص.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة