أكرم القصاص - علا الشافعي

طارق الخولى

عن قانون التظاهر.. أتحدث «3»

الإثنين، 14 نوفمبر 2016 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انصبت مقترحات التعديل والإضافة على أربع نقاط رئيسية هى الأكثر احتياجاً للمعالجة التشريعية

 
من خلال الركائز الثلاثة سابقة الذكر فى مقال الأسبوع الماضى، حول فلسفة تعديل قانون التظاهر، الذى تقدمت به فى البرلمان، سوف أتناول فى هذا المقال ماهية هذه التعديلات المقترحة وأهدافها، سعيا نحو قانون ينظم الحق فى التظاهر ولا يمنعه، يحافظ على الوطن ولا يفككه، يرسى الديمقراطية بمفهومه الصحيح، بعيدا عن اختزال البعض العمل السياسى فى التظاهر، فمن خلال فلسفة التعديلات سابقة السرد، انصبت مقترحات التعديل والإضافة على أربع نقاط رئيسية، هى الأبرز خلافياً والأكثر احتياجاً للمعالجة التشريعية، ومستهدفاتها على النحو التالى:
 
أولا: الإخطار والتصريح بين التنظيم والمنع
تناول التعديل المقترح فى المادة العاشرة من القانون، اقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص- فى حالة حصول جهات الأمن على معلومات أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم- أن يصدر قرارا مسببا بإرجاء أو نقل أو تغيير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادا لما نص عليه الدستور، وما تناوله الفقهاء الدستوريون بالاجتهاد والتفسير فى النص، فالمشرع الدستورى قد حدد الإخطار كشرط للحق فى التظاهر، والإخطار فى الفهم والتفسير العام لا يعطى إمكانية للجهة المخطرة فى منع الحق وإنما تنظيمه، بعكس الحصول على تصريح أو ترخيص كشرط للتظاهر فى عدد من دساتير وقوانين بعض الدول، وهو ما يتيح إمكانية المنع من جانب الجهة التى يتم الحصول على التصريح أو الترخيص من خلالها، كما تناول التعديل المقترح فى المادة العاشرة، مد الميعاد الإلزامى بإبلاغ مقدمى الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص- بإرجاء أو نقل أو تغيير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- من أربعة وعشرين ساعة إلى يومين عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمى الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بوقت كافٍ.
 
ثانيا: وسائل فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة
تناول التعديل المقترح فى المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، التدرج المستخدم فى حالة فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، حيث تم استبدال استخدام الهراوات باستخدام الطلقات التحذيرية، وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان فى المرحلة الأولى التى نصت عليها المادة الثانية عشرة، والتى تتمثل فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف، أما استخدام الهراوات فقد جاء فى تعديل المادة الثالثة عشرة، قبل استخدام طلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى، كأول وسيلة فى المرحلة الثانية التى نصت عليها المادة الثالثة عشرة، والتى تتمثل فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة الثانية عشرة، فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، فالغرض من وراء هذه التعديلات هو التدرج المتوائم فى استخدام وسائل الفض بالقوة، بما يتناسب مع مراحل تصعيد المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، المبينة فى المادتين الثانية والثالثة عشرة من القانون، فبالإضافة للمحورين السابقين المقترح تعديلهما، سأتناول فى الأسبوع المقبل إن قدر المولى عز وجل، التعديل المقترح بالنسبة لمواد القانون الخاصة بالحرم الآمن للمنشآت والعقوبات المترتبة على خرق القانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة