5 أسباب يستند لها دفاع "هشام طلعت" لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه.. تقارير اللجنة الطبية: "حياته معرضة للخطر".. وعدم صلاحية السجن لاستقبال حالته.. وبطلان الحكم نظراً لإصداره من هيئة لم تسمع المرافعة

الخميس، 05 نوفمبر 2015 06:44 ص
5 أسباب يستند لها دفاع "هشام طلعت" لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه.. تقارير اللجنة الطبية: "حياته معرضة للخطر".. وعدم صلاحية السجن لاستقبال حالته.. وبطلان الحكم نظراً لإصداره من هيئة لم تسمع المرافعة هشام طلعت
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه .

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى قد أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحى، التى أكد فيها إصابته بداء النشوانى، ما يعرض حياته بداخل السجن للخطر.

الطعنان اللذان حملا رقمى ٧١٩٥ و٧٦٢٤ لسنة ٦٢ ق ع، اختصما كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم، ورد بهما أنه قد بدت أعراض المرض على هشام طلعت مصطفى وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولى، حيث خضع للفحوص الطبية التى أثبتت إصابته بداء النشوانى، شارحاً أن داء النشوانى هو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا فى هذه الأنسجة، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.

وأضاف الطعن أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج فى لندن أو بوسطن، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجته من المرض.

واستند الطعن لكون الهيئة التى أصدرت الحكم مغايرة للهيئة التى استمعت للمرافعة، وأن الحكم المطعون فيه إغفال لذكر أسماء الخصوم بدباجة الحكم، حيث ورد بدباجة الحكم أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار سامى درويش وعضوية المستشارين عبد القادر أبو الدهب ومحمد عبد الفتاح القرشى، على الرغم من أن محاضر جلسات المرافعة والأحكام التمهيدية الصادرة بالدعوى كانت بحضور المستشار يحيى دكرورى، وتنص المادة ١٦٧ من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .

كما استند الطعن ببطلان المطعون فيه بإغفال ذكر أسماء الخصوم وهم حمدى الفخرانى وسامى الديب، وذلك بعد انضمامهم للدعوى لصالح جهة الإدارة .

وأوضح الطعن أن المادة ٥٦ من الدستور تنص على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر، ومن حيث إن الطاعن حياته معرضه للخطر بسبب إصابته بداء النشوانى بناء على التقارير الطبية المقدمة وتقرير اللجنة الطبية المشكلة من مصلحة الطب الشرعى بحكم محكمة القضاء الإدارى.

وتابع الطعن أن اللجنة الطبية المنتدبة من المحكمة انتهت إلى أن الحالة المرضية للطاعن قد تؤثر على حياته وتشكل خطورة عليه.

وأكد الطعن أن الجهة الإدارية المنوط بها توقيع الكشف الطبى على المحكوم عليه لبيان مدى انطباق المادة ٢٦ من قانون تنظيم السجون، أكدت على نحو قاطع بإصابة الطاعن بمرض خطير يؤدى بحياته من خلال التقارير المتعاقبة التى صدرت من أطباء ممثلين لتلك الجهات الرسمية.

وسرد الطعن التقرير الطبية التى قدمت لوزارة الداخلية ومحكمة القضاء الإدارى، المؤكدة لإصابته بمرض النشوانى، كما استشهد الطعن بتقرير هيئة مفوضى الدولة، الموصى بالإفراج الصحى عن الطاعن.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة