أكرم القصاص - علا الشافعي

قرار بقانون للرئيس يشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2014 01:13 م
قرار بقانون للرئيس يشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته.

وتنص التعديلات التى تم إدخالها على المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من القانون المشار إليه، على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، والكميات المسموح باِستيرادها، وذلك مع عدم الإخلال باِختصاص وزارة الداخلية فى إصدار تراخيص اِستيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتقصير مدتها أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر، أو تقييدها، بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع بيان السبب.

صورة من القرار
صورة من القرار








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

التهريب

ماهو التهريب شغال عبر الحدود وعبر الموانىء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة