سعد الدين الهلالى

بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه

الإثنين، 17 فبراير 2014 10:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشرت ظاهرة بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها؛ نظراً لحاجة صاحب الأرض والزرع إلى رأس مال يعينه على فلاحة الأرض وحرثها، وعلى الاطمئنان على وجود المشترى الذى يغنيه عن المخاطرة بنتاج أرضه إلى السوق الذى لا يجيد فن التعامل معه، وأيضاً لحاجة التجار إلى تدبير كميات من الثمار والزروع قد تعاقدوا على تصديرها أو توريدها لمصانع التعبئة أو للأسواق الخارجية.

والمعروف أن الشريعة الإسلامية أطلقت يد الإنسان فى اتخاذ ما يشاء من صور المعاملات وتطويرها بالشكل الذى يناسبه وتقتضيه متغيرات الأوضاع المختلفة بضوابط تحقق التراضى وتجنب المحاذير المنهى عنها من الربا والغرر والضرر، وغيرها مما نهت النصوص الشرعية عنه؛ لضمان استقامة العقود وإثمارها لمقصودها من المبادلات العادلة.

وكان من تلك النصوص الناهية عن بعض صور المعاملات ما كان بشأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وطبيعة النصوص الشرعية أنها ذات دلالات متعددة فليست محلاً للامتثال فى ذاتها، وإنما يقع الامتثال على ما فهمه الفقيه منها أو ما غلب على ظنه أنه مراد الشرع، وكل فقيه معذور بفهمه، بل مأجور على اجتهاده، خاصة عندما يجمع بين النصوص المختلفة لتكوين منطق مقاصدى فى رعاية مصالح الناس وتيسيرها تأسياً بالرسول - صلى الله عليه وسلم - الذى كان قد نهى عن بيع ما لم يوجد فيما أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألبانى، من حديث حكيم بن حزام، أنه قال: يا رسول الله يأتينى الرجل فيريد منى البيع ليس عندى فأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». ولما قدم المدينة وجدهم يسلفون العام والعامين فأذن لهم فى ذلك مع وضع الضوابط المؤمنة من حدوث نزاع، فقد أخرج الشيخان - واللفظ لمسلم - عن ابن عباس، قال: قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وعند البخارى بلفظ: العام والعامين أو الثلاثة.

من أجل ذلك اختلف الفقهاء فى حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه بصفة الإطلاق - أى بدون شرط الجذاذ والتبقية - وحكم استئجار الشجر للحصول على ثمره، وذلك على ثلاثة مذاهب فى الجملة.

المذهب الأول: يرى تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه وتحريم استئجار الشجر من أجل ثمره، وإذا وقع شىء من ذلك كان باطلاً أو فاسداً، وهو قول بعض الحنفية وإليه ذهب المالكية فى المعتمد. وحجتهم:

1 - ما ورد من أحاديث تنهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والنهى يقتضى الفساد، ومن هذا النهى ما أخرجه البخارى عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: تحمر، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». كما أخرج البخارى عن جابر، أن النبى، صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كما أخرج الشيخان عن ابن عمر، أن رسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وفى رواية لمسلم: نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشترى.

2 - أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه من الغرر المفضى إلى النزاع، لأن الأمر لا يسلم أن تسلم الثمرة أم لا، بل إن الأغلب فى الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيها، وقد أخرج مسلم عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

3 - أن استئجار الشجر من أجل الثمر لا يخرج عن معنى بيع الثمر قبل بدو صلاحه، مع ما فيه من غرر، هذا فضلاً علي كون المحل المعقود عليه - فى هذه الإجارة - غير مقصود عادة، ويشترط فى المنفعة محل عقد الإجارة أن تكون منفعة مقصود عامة عادة.

المذهب الثاني: يرى جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه وتحريم استئجار الشجر للثمرة، وإذا وقع كان فاسداً، وهو الصحيح عند الحنفية، وقول عند المالكية حكاه ابن جزى. وحجتهم:
1 - أن العادة جرت على بدو الثمر فى المآل، فيجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ لأنه مال منتفع به فى ثانى الحال، أى فى المآل، وإن لم يكن منتفعاً به فى الحال.

2 - أن النهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه للكراهة أو لأخذ الحيطة إذ ربما تحدث الجائحة فيحدث النزاع، مما يجعل النهى للغير وليس للذات، فكان الأمر لاختيار المتعاقدين.

3 - أن العادة جرت على عدم استئجار الشجر للثمر؛ إذ يشترط فى المنفعة محل الإجارة أن تكون مقصودة وعامة عادة، وهذا غير موجود فى استئجار الشجر للثمر.

المذهب الثالث: يرى تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وجواز استئجار الشجر للثمر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة فى الجملة. وحجتهم:

1 - ما أخرجه البخارى عن أنس وعن جابر، وما أخرجه الشيخان عن ابن عمر، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. مع ما فى هذا البيع من غرر، والغرر منهى عنه.

2 - أن العرف جرى على جواز استئجار الشجر للثمر؛ لأن محل هذه الإجارة منفعة مباحة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين.

والمتأمل فى واقع تجار الفاكهة والثمار والزروع وواقع المزارعين المصريين يرى أنهم قد اختاروا قول الحنفية فى الأصح وبعض المالكية الذين أجازوا بيع الثمر قبل بدو صلاحه للحاجة إليه. وترك المصريون قول الجمهور الذى يرى تحريم ذلك لظاهر النهى، ولم يغرهم كثرة القائلين بالتحريم أن يصرفهم عن مصالحهم وحوائجهم التى يعلمون تقديرها فى ميزان الشريعة الإسلامية.

كما اختار المصريون مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بجواز استئجار الشجر للثمر السنتين والثلاثة للحاجة إليه، وتركوا قول غيرهم الذى يرى تحريم ذلك للغرر أو لعدم جريان العادة به. فقضية الغرر نسبية، وقضية العادة متغيرة، فلا يصح أن تكون واحدة من هاتين القضيتين أساسًا للتحريم القاطع دون الرجوع إلى تقدير الناس وتسامحهم.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة