نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه..
لا يوجد المزيد من البيانات.