رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟
أصدرت الدائرة الرابعة – مدنى – بمحكمة دمياط الابتدائية – حكماَ قضائياَ لأول مرة منذ حدوث واقعة جائحة كورونا – كوفيد 19 - بتخفيض القيمة الايجارية المنصوص عليها بعقد الايجار وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر، بسبب جائحة كورونا؛ دون التعرض لباقى بنود العقد.
يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة
لا شك أن عقد الإيجار تبدو أهميته فى كونه من أكثر العقود تداولا بين الناس، وفى هذا الشأن يعتبر عقد الإيجار هو أكثر العقود تداولاَ من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على نظرية الظروف الطارئة في أَوَّجْ صورها ليس فى مصر فقط ولكن فى عدد من الدول العربية.
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم الملايين من أصحاب المحلات والمقاهي تتمثل فى الإجابة على السؤال هل يحق للمستأجر ولاسيما في عقود الإيجار..
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن نظرية الظروف الطارئة، قالت فيه: "العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة"
أزمة فيروس كورونا لازالت تطل برأسها على كل الموضوعات التى تطرح فى الساحة الاعلامية نتيجة تصدر الأزمة المشهد ليس المصرى فقط ولكن العالمى أيضاَ ومنها مدى تأثير الفيرس على العلاقة أو الالتزامات التعاقدية..